134Mukhtasar Kitab Al-I'tisamمختصر كتاب الاعتصامAlawi Al-Saqaf علوي السقاف Penerbitدار الهجرة للنشر والتوزيعEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ مGenre-genreIslamic thought•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-الباب العاشر[فِي بَيَانِ مَعْنَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ الَّذِي انْحَرَفَتْعَنْهُ سُبُلُ أَهْلِ الِابْتِدَاعِ فضلَّت عَنِ الهُدى بعد البيان]لا بد مِنْ تَقْدِيمِ مقدِّمة قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْمَطْلُوبِ؛ وذلك أن الإحداث في الشريعة يقع:١- إمَّا مِنْ جِهَةِ الْجَهْلِ.٢- وإمَّا مِنْ جِهَةِ تَحْسِينِ الظَّنِّ بِالْعَقْلِ.٣- وإمَّا مِنْ جِهَةِ اتِّبَاعِ الْهَوَى فِي طَلَبِ الْحَقِّ.وَهَذَا الحصرُ بِحَسَبِ الِاسْتِقْرَاءِ من الكتاب والسنة، إِلَّا أَنَّ الْجِهَاتِ الثَّلَاثَ قَدْ تَنْفَرِدُ وَقَدْ تَجْتَمِعُ، فَإِذَا اجْتَمَعَتْ فَتَارَةً تَجْتَمِعُ مِنْهَا اثْنَتَانِ، وتارة تجتمع الثلاث، فالجميع أربعة أنواع:١- الجهل بأدوات الفهم.٢- الجهل بالمقاصد.1 / 133SalinKongsiTanya AI