53

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Penerbit

ركائز للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Wilayah-wilayah
Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah
وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ تَلْزَمُهُ السَّفَرُ فِي يَوْمِهَا بَعْدَ الزَّوَالِ.
فَصْلٌ
يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا شُرُوطٌ، لَيْسَ مِنْهَا إِذْنُ الإِمَامِ.
أَحَدُهَا: الوَقْتُ، وَأَوَّلُهُ أَوَّلُ وَقْتِ صَلَاةِ العِيدِ. وَآخِرُهُ آخِرُ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ.
الثَّانِي: حُضُورُ أَرْبَعِينَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا.
الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونُوا بِقَرْيَةٍ مُسْتَوْطِنِينَ.
وَمَنْ أَدْرَكَ مَعَ الإِمَامِ مِنْهَا رَكْعَةً أَتَمَّهَا جُمْعَةً.
وَيُشْتَرَطُ تَقَدُّمُ خُطْبَتَيْنِ، مِنْ شَرْطِ صِحَّتِهِمَا حَمْدُ اللهِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ، وَقِرَاءَةُ آيَةٍ، وَالوَصِيَّةُ بِتَقْوَى اللهِ، وَحُضُورُ العَدَدِ المُشْتَرَطِ.
فَصْلٌ
وَالجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ. يُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ جَهْرًا فِي الأُولَى بِالجُمُعَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِالمُنَافِقِينَ. وَتَحْرُمُ إِقَامَتُهَا فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ مِنْ البَلَدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ.
وَأَقَلُّ السُّنَّةِ بَعْدَهَا رَكْعَتَانِ.

1 / 61