104

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Penerbit

ركائز للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Wilayah-wilayah
Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah
وَشُرُوطُهَا خَمْسَةٌ: كَوْنُ الحِصَّةِ مُبَاعَةً.
الثَّانِي: كَوْنُهَا مُشَاعَةً مِنْ عَقَارٍ.
الثَّالِثُ: الطَّلَبُ بِهَا سَاعَةَ العِلْمِ بِالبَيْعِ.
الرَّابِعُ: أَخْذُ المَبِيْعِ [كُلِّه] (^١).
الخَامِسُ: سَبْقُ مِلْكِ شَفِيعٍ لِرَقَبَةِ العَقَارِ.
وَيَلْزَمُ الشَّفِيعَ أَنْ يَدْفَعَ الثَّمَنَ لِلْمُشْتَرِي.
وَعَلَى المُشْتَرِي إِنْظَارُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ عَجَزَ عَنْ دَفْعِهَا فِي الحَالِ. وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا أُخِذَ مَلِيءٌ بِهِ، وَغَيْرُهُ بِكَفِيلِ مَلِيءٍ.
بَابُ الوَدِيعَةِ
يَلْزَمُ المُودَعَ حِفْظُهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا. وَإِنْ تَلِفَتْ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْ.
وَإِذَا أَرَادَ المُودَعُ السَّفَرَ رَدَّ الوَدِيعَةَ إِلَى مَالِكِهَا، أَوْ إِلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ عَادَةً، أَوْ إِلَى وَكِيلِهِ.
فَإِنْ تَعَذَّرَ سَافَرَ بِهَا إِنْ لَمْ يَخَفْ عَلَيهَا فِي السَّفَرِ، وَإِنْ خَافَ عَلَيْهَا دَفَعَهَا لِلْحَاكِمِ.

(^١) [كله] زيادة من ع.

1 / 115