Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Wilayah-wilayah
•Iran
Empayar & Era
Dinasti Buyid
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
قال أصحابنا إذا غصب المال غاصب فجحده سنين ولا بينة له أو ضاع منه في مفازة أو طريق أو دفنه في صحراء فلم يقف على موضعه ثم وجده بعد سنين فلا زكاة عليه لما مضى
وقال الثوري وزفر عليه الزكاة لما مضى
وقال مالك ليس عليه الزكاة إلا لعام واحد وقال الليث لا زكاة عليه
وقال الشافعي فيه قولان أحدهما أنه تجب والآخر أنه لا تجب
قال أبو جعفر وروي عن عثمان أنه قال الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت تقاضيه من صاحبه وعلى من يدعيه حياء ومصانعة
وعن ابن عمر أيما دين كان لك ترجو قضاؤه فعليك فيه الزكاة كل عام وليس عن أحد من الصحابة خلافه
Halaman 428
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,095