Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Wilayah-wilayah
•Iran
Empayar & Era
Dinasti Buyid
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
وقال الأوزاعي والشافعي ما زاد على العشرين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة
قال أبو حنيفة يجب في الزيادة بحساب
وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد والثوري ومالك والأوزاعي والليث والشافعي لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين
وقد روى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة مثل ذلك
قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي في شاة ومائتي شاة ثلاث شياه إلى أربعمائة فيكون فيها أربع شياه
وقال الحسن بن حي إذا كانت الغنم ثلاثمائة وشاة ففيها أربع وإن كانت أربعمائة شاة وشاة ففيها خمس شياه
الحسن عن منصور عن إبراهيم قال في كل شيء زاد على الثلاثمائة والأربعمائة شاة قال ومعناه ما ذكرنا
قال أبو جعفر سائر الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يوجب ما ذكرنا عن الأولين دون قول الحسن
Halaman 413
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,095