293

Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

قال أبو جعفر فلو كان اللحد تحت الجدار لما كان الذي رآه القاسم بن محمد قبر النبي صلى الله عليه وسلم فثبت أن قبره عليه الصلاة والسلام دون الجدار من غير وقوف على ما بعده من الثلاث

ولما كان المستحب للأحياء من الجهات جهة القبلة على سائر الجهات في الصلاة والجلوس كان المستحب للأموات كذلك وما يستقبلون القبلة والميت في الصلاة عليه كذلك في إدخال القبر

387 فيما يوضع على اللحد

قال أصحابنا الثوري يستحب اللبن والقصب ويكره الآجر والخشب والجص

وقال الليث لا بأس بالحجارة في اللحد قال وسألنا عن ذلك بعض أهل المدينة فقالوا ما أكثر لبننا في اللحد إلا الحجارة في تسنيم القبر

قال أصحابنا والثوري يسنم ولا يربع

وقال الليث بنيان القبور ليس من حال المسلمين وإنما هو من حال النصارى وقد أخبرنا يزيد بن أبي حبيب أن المستحب أن يسوي القبر فلا يكون عليه كثير تراب

وقال الشافعي في المزني يسطح القبر على وجه الأرض نحوا من شبر

قال وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سطح قبر ابنه إبراهيم فإن مقبرة المهاجرين والأنصار مسطحة قبورهم

Halaman 407