Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Wilayah-wilayah
•Iran
Empayar & Era
Dinasti Buyid
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
وروى عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا
قال أبو جعفر هذا غير حال الضرورة لأن في الضرورة قد يجوز للإنسان قطع يد نفسه بعلة فيها
فكذلك ما ذكرنا ضرورة في المرأة
قال أصحابنا يبدأ بالأيمن المقدم ثم بالأيمن المؤخر ثم بالأيسر المقدم ثم بالأيسر المؤخر وهو قول الحسن بن حي والشافعي
وقال مالك ليس فيه شيء مؤقت احمل من حيث شئت ما شئت إن شئت من قدام وإن شئت من وراء وإن شئت فأحمل بعض الجوانب ودع البعض وقول من يقول ابدأ باليمين بدعة
قال الثوري ميامن الجنازة ميامنك أبدأ تبدأ باليد اليمنى ثم باليد اليسرى ثم بالرجل اليسرى
وروي عن عبد الله بن مسعود قال من السنة حمل الجنازة بجوانب السرير الأربع فما زدت على ذلك فهو نافلة
وروي عن ابن عمر حمل جوانب السرير الأربع تبدأ بالميامن ثم ينحى عنها
Halaman 403
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,095