Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Wilayah-wilayah
•Iran
Empayar & Era
Dinasti Buyid
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
قال أصحابنا يوجه للقبلة عند الموت كما يوضع في لحده
وقال مالك يستقبل بالمريض القبلة إلا أن لا يستطيع أن ينحرف على جنبه فيجعل رجلاه في القبلة
وقال الشافعي يحرف الميت إلى القبلة على جنبه وإن لم يقدر جعلت رجلاه في القبلة
وقال عبيد الله بن الحسن يجعل رأسه من قبل الشمال ورجلاه من قبل الجنوب وهو على شقه مستقبل القبلة
قال أصحابنا أدنى ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب والسنة خمسة والرجل في ثوبين
وقال مالك أحب أن لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب ويعمم
وفي رواية أخرى ليس في كفن الميت عمامة
وقال الثوري في الرجل ثلاثة والمرأة في خمسة وكذلك قال الأوزاعي
قال الشافعي أحب إلي أن لا يجاوز خمسة أثواب في كفن الرجل والثوب يجزىء وقال أيضا يكفن الرجل في ثلاثة والمرأة في ثلاثة
Halaman 401
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,095