Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Wilayah-wilayah
•Iran
Empayar & Era
Dinasti Buyid
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
قال أبو جعفر كل تكبيرة منها قائمة مقام ركعة إلا التكبيرة الأولى فإنها لتحريمة الصلاة فينبغي أن يفعلها
قال أصحابنا إن وجد منه أقل من النصف أو النصف سواء لم يصل عليه وإن وجد أكثر من النصف صلى عليه
وقال ابن القاسم عن مالك لا يصلي على يد ولا رجل ولا رأس ويصلي على البدن وقال ابن القاسم معناه عندي إذا كان الذي بقي منه أكثر البدن
وقال الحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن لا يصلي على البدن والبدن الصدر فما دونه إلى البطن
وقال الليث يغسل ما وجد منه ويكفن ويصلي عليه ويدفن وهو قول الشافعي
قال أصحابنا يصلى على كل مقتول بشيء كان منه ممن ينتحل الإسلام غير البغاة فإنه لا يصلى عليهم ويصلى على من قتل نفسه
Halaman 399
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,095