282

Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

وقال الشافعي في البويطي الولي أحق من الزوج

وقال المزني عنه أولاهم بغسله أولاهم بالصلاة عليه

وروي عن أبي بكرة أن امرأته ماتت فقال أولياؤها نحن أحق بالصلاة عليها فقال لستم أحق ثم تقدم فصلى عليها

وروى أبو يوسف عن ليث بن أبي سليم عن يزيد بن أبي سليمان عن مسروق قال كان تحت عمر بن الخطاب امرأة فلما توفيت قال عمر لوليها كنا إلى اليوم أحق بها منك فأما اليوم فأنت أحق بها منا

374 فيمن فاتته بعض الصلاة

قال أصحابنا ما أدرك مع الإمام فإذا سلم قضى ما بقي عليه من التكبير ما لم يرفع وهو قول مالك والثوري والشافعي

قال الثوري يقضي التكبير متتابعا ولا يدعو فيما بين ذلك بشيء

وقال الليث كان الزهري يقول يقضي ما فاته وكان ربيعة يقول لا يقضي

وقال الليث يقضي

وقال الأوزاعي لا يقضي ما فاته

375 في الصلاة على الشهيد

قال أصحابنا وأهل العراق وأهل الشام يصلي عليه

Halaman 396