Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Wilayah-wilayah
•Iran
Empayar & Era
Dinasti Buyid
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
وقال مالك لا يؤمهن واحدة منهن ويصلين واحدة واحدة
وقال الشافعي يصلين منفردات وإن أمتهن إحداهن فلا بأس
قال أبو جعفر إذا كان معه رجال صلوا عليه جماعة كذلك النساء
قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي والحسن بن حي والليث إذا صلي على الميت ثم جاء آخرون فإنه لا تعاد الصلاة عليه
قال ابن القاسم فقلت لمالك فالحديث الذي جاء به عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي صلى عليها في قبرها فقال قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل
وقال الشافعي من فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر
قال أبو جعفر يسقط الفرض بالصلاة الأولى إذا صلى عليه الولي والثانية لو فعلت لم تكن فرضا فلا يصلي عليه لأنهم لا يختلفون أن الولي إذا صلى عليه لم يجز له إعادة الصلاة عليه ثانية لسقوط الفرض فكذلك غيره من الناس إلا أن يكون الذي صلى عليه نائبه لسقوط حق الولي لأن الولي كان إليه فعل فرض الصلاة على الميت
وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إعادة الصلاة فلأنه كان إليه فعل فرض الصلاة فلم يكن يسقط بفعل غيره وقد كان
قال لا يموت منكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا أن أتيتموني به فإن صلاتي عليه رحمة
Halaman 394
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,095