Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Wilayah-wilayah
•Iran
Empayar & Era
Dinasti Buyid
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
يحيى بن صبيح ذكر ابن عباس وأبا هريرة وأبا سعيد وأبا قتادة والباقون حديث حماد بن سلمة
قال أصحابنا والحسن بن حي والثوري في إحدى الروايتين لا ترفع اليدين في تكبير الجنازة إلا في الأولى
وروي عن مالك والثوري أنه يرفع في التكبيرات كلها
وعن الليث أيضا روايتان
وقال الشافعي يرفع في كل تكبيرة
وروي عن مالك أنه لا يرفع في شيء منها
فإن التكبير الأولى كتكبيرة الإفتتاح كسائر الصلوات فينبغي أن ترفع فيها وما بعدها في حكم الأولى في الصلاة على الجنازة لأنه من صلب الصلاة فالقياس أن ترفع
قال أصحابنا يحمد الله ويثنى عليه بعد التكبيرة الأولى ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الثالثة فيشفع للميت ثم يكبر الرابعة ثم يسلم وليس فيه شيء مؤقت ولا يقرأ فيها
Halaman 391
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,095