270

Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

قال أبو جعفر هشام ابن إسحاق وأبوه غير مشهورين في العلم ولا يثبت برواياتهما حجة

وقوله كصلاة العيد يحتمل أن يريد به أنه صلى ركعتين لا في باب التكبير وكأن التشبيه واقفا من جهة العدد لا من جهة التكبير كما قال الله تعالى

﴿ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم

الأنعام 38

ولم يكن المراد أنها أمم أمثالنا في النطق والتعبد ونحوها وإنما أراد أنها أمم كما نحن أمم

وقد روى الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما خرج يستسقي فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه وصلى ركعتين ولم يذكر فيه تكبيرا

362 في وقت الصلاة على الجنازة

قال أصحابنا لا يصلى عليها عند الطلوع والغروب ونصف النهار ويصلى في غيرها من الأوقات وقال مالك لا بأس بالصلاة على الجنازة بعد العصر ما لم تصفر الشمس فإذا اصفرت لم يصل على الجنازة إلا أن يكون يخاف عليها فيصلي عليها ولا بأس بالصلاة على الجنازة بعد الصبح ما لم تسفر فإذا أسفر فلا يصلي عليها إلا أن يخاف عليها هذه رواية ابن القاسم

Halaman 384