514

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

بَيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Syria
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah
مات، ويحفظَهُ إذا غابَ في السِّرِ والعلانية، ولا يهجرُ أخاه فَوْقَ ثلاثِ ليالٍ، والسَّلامُ عليه يخرجُهُ من ذَلِكَ، لكن يتأكَّد في حَقِّهِ أن يُكَلِّمَهُ بعد ذَلِكَ.
والهجرانُ المأذونُ فيه هَجْرُ ذوي البِدَعِ، والمُجاهرينَ بالمعاصي ولا يَقْدِرُ على موعِظَتِهم أو لا يقبلونها مِنْهُ، ولا غيبةَ لهؤلاءِ في ذِكْرِ حالهم على وَجْهِ النَصيحَةِ كَذِكْرِ حالِ المُشَاورِ فيه لأَجْلِ نِكَاحٍ أو شَرِكَةٍ أو مُعَامَلَةٍ أو غير ذلك، وبيان ذلك فرضٌ لوجوبِ النَّصيحَةِ.
ومن مكارِمِ الأَخلاقِ أن تعفو عن من ظَلَمَكَ، وتُعْطِيَ من حَرَمَكَ، وتَصِلَ من قَطَعَكَ.
وَعَلَيْكَ بالصَّدَقَةِ، وأَفْضَلُ الصَّدَقة على ذي الرَّحِمِ الكاشِح أي المُعادي المُباغِض، وحسنُ الجوار مأمورٌ به مُرَغَّبٌ فيه فإن للجارِ حقًّا وحُرْمَةً، وليس حُسْنُ الجوار كَفَّ الأَذى عن الجار، لأَن كَفّ الأَذى عن الجار وغيره فَرْضٌ مُتَأكِّد على كُلّ أَحَدٍ، ولكنه تَحَمَّلُ الأَذَى من الجارِ ما لم يكن معصيَةً.
ولا يَحِلُّ لأَحَدٍ أن يتعمدَ سَمَاعَ شيءٍ من الباطل، ولا أن يَتَلَذَّذَ بسماعٍ صَوْتِ امرأَةٍ أجنبية، ولا أن يَسْمَعَ شيئًا من الملاهي والغِنَاءِ، ولا قراءَةُ القُرآنِ باللُّحونِ المُرجّعَةِ كترجيعِ الغِنَاء.

1 / 520