496

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

بَيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Syria
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah
المُضلَّةِ، ولا من ساحِرٍ وزنديقٍ وهو المنافق، ومثله من أظهَرَ الخَيْرَ وأبطنَ الفِسْقَ، فلا تُقْبَلُ منه ظاهِرًا، ولا مِمَّنْ تكررت ردتُهُ أو سَبَّ اللهَ أو رسوله.
وهي النَّدَمُ على الذَّنْبِ لأَجل الله لا لأَجل نفع الدنيا أو خوفِ أذى الناس أو خوف سُقوطِهِ مِنْ أعينهم.
وشرطها: العَزْمُ أن لا يعود لمعصيةٍ يمكنهُ فِعْلُها، وأن يَرُدَّ المظْلَمَةَ التي تابَ منها وَبَدَّلَها إلى مستحقِّها، أو يعزمَ على ذلك عند العُذْرِ، وأن تكون عن اختيار لا أن يستحِلَّ من غيبة ونحوها مطلقًا، وتَصِحُّ من بعض الذنوب دون بعضٍ.
وَمَنْ جَهِلَ ذنبَهُ تابَ مُجْملًا من كل ذنب وخطيئةٍ وما علمه عيَّنَهُ، وقبولُهَا فضلٌ مِنَ اللهِ. ولا يقال لتائب: ظَالِمٌ أو مُسْرِفٌ ونحوُهما.
وصفتها: إِني تائِبٌ إلى اللهِ من كذا، أو أسْتَغْفِرُ اللهَ منه، فَيَجِبُ الإتيانُ بإحدى العبارتينِ أو نحوهما.
فَائِدَةٌ: ومن لم يَنْدم على ما حُدَّ بِهِ لم يكن حَدُّهُ بِمُجَرَّدِهِ توبةً.
فَصْلٌ
وتوبةُ المُرْتَدِّ وكُلِّ كافِرٍ إتيانُهُ بالشَّهادتين مع إقرارِ جاحدٍ لِفَرْضٍ أو تحليلٍ أو تحريمٍ أو كتاب أو ملَكٍ أو رسولٍ أو رسالة محمد ﷺ إلى غير العَرَبِ بما جَحَدَهُ، أو قوله: أنا بريء

1 / 502