410

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

بَيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Syria
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah
ويجوزُ تربيةُ الجِروِ، والصَّغيرِ؛ لأَجل الثَّلاثَةِ، ومن اقتناهُ لغيرها نَقَصَ من أجْرِه كُلُّ يَوْمٍ قيراطانٍ، ومن اقتنى كَلْبَ صَيْدٍ ثُمَّ تَرَكَ الصَّيْدَ مُدَّةً وهو يريدُ العَوْدَ إليه لم يحرُمْ اقتناؤُهُ مُدَّة تركه، وكذا لو حَصَدَ الزَّرْعَ أُبِيحَ اقتناؤُهُ حَتَّى يزرعَ زَرْعًا آخَرَ، ومثلُهُ لو هلكت ماشيتُهُ أو باعَهَا وهو يرجو شراءَ غيرها.
ولا يَصِحُّ بيعَهُ ولو كان مُعَلَّمًا، لكن من مات وفي يده كلبٌ فورثته أَحَقُّ بِهِ.
وَيَجِبُ قَتْلُ العَقُورِ، ولو كان مُعَلَّمًا، ويَحْرُمُ اقتناؤهُ، واقتناءُ الأَسودِ البَهيمِ وهو ما لا بياضَ فيه أو بين عينيه نكتتانِ، وَيَحْرُمُ الصَّيْدُ به مطلقًا، ويُسَنُّ قَتْلُهُ مُطْلَقًا، ولا تُقْتَلُ كلبَةٌ عَقَرَتْ مَن قُرُبَ من ولدِهَا أو خَرَقَتْ ثَوْبَهُ بل تُنْقَلُ، ولا يُباحُ قَتْلُ الكلب غيرَ ما تقدَّمَ.
وأَمَّا الخنزيرُ فَيَحْرَمُ اقتناؤهُ والانتفاعُ به مطلقًا، ويُسَنُّ قَتْلُهُ بِكُلِّ حَالٍ.
ومن اقتنى كَلْبًا لِغَيْرِ شيءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ أو عقورًا أو أسودَ بهيمًا أو كَبْشًا مُعلَّمًا لِلنِّطَاحِ أو أَسَدًا أَو نِمْرًا أو نحوهما من السِّباع المُتَوحِّشَةِ فَعَقَرَتْ أو خَرَقَتْ ثوبًا ضَمِنَ إن كان له عادةٌ بذلك، ومثلُهُ هِرٌّ تَأْكلُ الطيور، وَتُقَلِّبُ القدورَ في العادةِ مع علْمِهِ بأن تَقَدَّمَ لها عادةٌ بذلك، لكن من دخل بيتَهُ بلا إذْنِهِ أو بإذْنِهِ وَنبَّهَهُ أن الكلب عقورٌ

1 / 416