94

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

د. محمد مظهربقا

Penerbit

جامعة الملك عبد العزيز

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

Wilayah-wilayah
Syria
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah
وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاس يخصص ان سمع الْعَام وَخَالفهُ والا فمحتمل
مَسْأَلَة الْعَادة الفعلية لَا تخصص الْعُمُوم وَلَا تقيد الْمُطلق نَحْو حرمت الرِّبَا فى الطَّعَام وعادتهم تنَاول الْبر عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للحنفية والمالكية
مَسْأَلَة الْعَام لَا يخصص بمقصوده عِنْد الْجُمْهُور خلافًا للقاضى عبد الْوَهَّاب وأبى البركات وحفيده
مَسْأَلَة رُجُوع الضَّمِير الى بعض الْعَام الْمُتَقَدّم لَا يخصصه عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة كَقَوْلِه بعد النهى ﴿وبعولتهن أَحَق بردهن﴾ ﴿إِلَّا أَن يعفون﴾ ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ الله يحدث بعد ذَلِك أمرا﴾
وَقَالَ القاضى يكون مُخَصّصا
مَسْأَلَة يخصص الْعَام بِالْقِيَاسِ عِنْد الْأَكْثَر وَمنعه ابْن حَامِد وَابْن شاقلا
وَجوزهُ ابْن سُرَيج إِن كَانَ الْقيَاس جليا

1 / 124