8Mukhtasar Fi Usul Fiqhالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorد. محمد مظهربقاPenerbitجامعة الملك عبد العزيزLokasi Penerbitمكة المكرمةGenre-genrePrinciples of Hanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaLubnan•Empayar & EraUthmaniyyahوَقَالَ صَاحب الْمَحْصُول لِأَنَّهُ ضرورى من وَجْهَيْنأَحدهمَا أَن غير الْعلم لَا يعلم أَلا بِالْعلمِ فَلَو علم الْعلم بِغَيْرِهِ كَانَ دوراوالثانى أَن كل أحد يعلم وجود ضرورهوَعلم الله تَعَالَى قديم لَيْسَ ضَرُورِيًّا وَلَا نظريا وفَاقاوَلَا يُوصف سُبْحَانَهُ بِأَنَّهُ عَارِف ذكره بَعضهم إِجْمَاعًا وَوَصفه الكرامية بذلكوَعلم الْمَخْلُوق مُحدث ضرورى ونظرىوفَاقا فالضرورى مَا علم من غير نظر وَالْمَطْلُوب بِخِلَافِهِ ذكره فى الْعدة والتمهيد1 / 36SalinKongsiTanya AI