65Mukhtasar Fi Usul Fiqhالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorد. محمد مظهربقاPenerbitجامعة الملك عبد العزيزLokasi Penerbitمكة المكرمةGenre-genrePrinciples of Hanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaLubnan•Empayar & EraUthmaniyyahوَمُجَرَّد قَول الشَّيْخ للطَّالِب هَذَا سماعى أَو روايتى لَا تجوز لَهُ رِوَايَته عَنهُ عِنْد الْأَكْثَروَلَو وجد شَيْئا بِخَط الشَّيْخ لم تجز رِوَايَته عَنهُ لَكِن يَقُول وجدت بِخَط فلَان وَتسَمى الوجادة وَيجب الْعَمَل بِمَا ظن صِحَّته من ذَلِك فَلَا يتَوَقَّف على الرِّوَايَة عِنْد الْأَكْثَرمَسْأَلَة الْأَكْثَر على جَوَاز نقل الحَدِيث بِالْمَعْنَى للعارف بمقتضيات الْأَلْفَاظ الْفَارِق بَينهَا خلافًا لِابْنِ سِيرِينوَعَن أَحْمد مثلههَذَا إِن أطلقوَإِن بَين النبى ﷺ أَن الله أَمر بِهِ أَو نهى فكالقرآنوَقَالَ ابْن أَبى مُوسَى وحفيد القاضى وَغَيرهمَا مَا كَانَ خَبرا عَن الله تَعَالَى أَنه قَالَه فَحكمه كالقرآنوَمنع أَبُو الْخطاب إِبْدَاله بِمَا هُوَ أظهر مِنْهُ معنى أَو أخصوَيجوز للراوى إِبْدَال قَول الشَّيْخ قَالَ النبى ﷺ بقال رَسُول الله ﷺ نَص عَلَيْهِ إمامنامَسْأَلَة إِذا كذب الأَصْل الْفَرْع سقط الْعَمَل بِهِ لكذب وَاحِد غير معِين فَإِن قَالَ لَا أدرى عمل بِهِ عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لبَعض الْحَنَفِيَّة1 / 93SalinKongsiTanya AI