61Mukhtasar Fi Usul Fiqhالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorد. محمد مظهربقاPenerbitجامعة الملك عبد العزيزLokasi Penerbitمكة المكرمةGenre-genrePrinciples of Hanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaLubnan•Empayar & EraUthmaniyyahوَقيل من طَالَتْ صحبته لَهُ عرفاوَقيل وروى عَنهُوَلَا يعْتَبر فى ثُبُوت الصُّحْبَة عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لبَعض الْحَنَفِيَّةفَلَو قَالَ معاصر عدل أَنا صحابى قبل عِنْد الْأَكْثَرمَسْأَلَة فى مُسْتَند الصحابى الراوىفَإِذا قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ كَذَا حمل كَلَامه على سَمَاعه مِنْهُ عِنْد الْأَكْثَروَعند ابْن الباقلانى وأبى الْخطاب لَا يحملمَسْأَلَة إِذا قَالَ أَمر ﵇ بِكَذَا أَو أمرنَا أَو نَهَانَا وَنَحْوه فَهُوَ حجَّة عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لبَعض الْمُتَكَلِّمينوَنقل عَن داؤد قَولَانِمَسْأَلَة إِذا قَالَ أمرنَا أَو نهينَا فحجة عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لقوموَمثل ذَلِك من السّنةوَاخْتَارَ أَبُو المعالى لَا يقتضى سنته ﵇وَذكر ابْن عقيل رخص حجَّة بِلَا خلافمَسْأَلَة إِذا قَالَ كُنَّا على عهد رَسُول الله ﷺ نَفْعل كَذَا وَنَحْو ذَلِك فحجة عِنْد أَبى الْخطاب والمقدسى خلافًا للحنفيةوَأطلق فى الْكِفَايَة احْتِمَالَيْنِ1 / 89SalinKongsiTanya AI