53Mukhtasar Fi Usul Fiqhالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorد. محمد مظهربقاPenerbitجامعة الملك عبد العزيزLokasi Penerbitمكة المكرمةGenre-genrePrinciples of Hanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaLubnan•Empayar & EraUthmaniyyahفِيهِ كَخَبَر الْمَجْهُولوينقسم الى متواتر وآحاد فالمتواتر لُغَة المتتابع وَاصْطِلَاحا خبر جمَاعَة مُفِيد بِنَفسِهِ الْعلموَخَالف السمنية فى إِفَادَة الْمُتَوَاتر الْعلم وَهُوَ بهتوَالْعلم الْحَاصِل بِهِ ضرورى عِنْد القاضى ونظرى عِنْد أَبى الْخطاب وَوَافَقَ كلا آخَرُونَ وَالْخلاف لفظىمَسْأَلَة شُرُوط التَّوَاتُر الْمُتَّفق عَلَيْهَا أَن يبلغُوا عددا يمْتَنع مَعَه التواطو على الْكَذِب لكثرتهم أَو لدينهم وصلاحهم مستندين الى الْحس مستوين فى طرفى الْخَبَر ووسطهوفى اعْتِبَار كَونهم عَالمين بِمَا أخبروا بِهِ لَا ظانين قَولَانِوَيعْتَبر فى التَّوَاتُر عدد معِين وَاخْتلفُوا فى قدرهوَالصَّحِيح عِنْد الْمُحَقِّقين لَا ينْحَصر فى عددوضابطه مَا حصل الْعلم عِنْده فَيعلم اذا حُصُول الْعدَد وَلَا دوروَلَا يشْتَرط غير ذَلِكوَشرط بعض الشَّافِعِيَّة الْإِسْلَام وَالْعَدَالَةوَقوم أَن لَا يحويهم بلد1 / 81SalinKongsiTanya AI