46Mukhtasar Fi Usul Fiqhالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorد. محمد مظهربقاPenerbitجامعة الملك عبد العزيزLokasi Penerbitمكة المكرمةGenre-genrePrinciples of Hanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaLubnan•Empayar & EraUthmaniyyahوَشرعا اصْطِلَاحا مَا نقل عَن رَسُول الله ﷺ قولا أَو فعلا أَو تقريرامَسْأَلَة مَا كَانَ من أَفعاله ﵇ جبليا أَو بَيَانا أَو مُخَصّصا بِهِ فَوَاضِحوَفِيمَا اذا تردد بَين الجبلى والشرعى كَالْحَجِّ رَاكِبًا ترددوَمَا سواهُ فَمَا علمت صفته فأمته فِيهِ سَوَاء وَمَا لم تعلم صفته فروايتان الْوُجُوب وَالنَّدْبمَسْأَلَة فعل الصحابى مَذْهَب لَهُ فى وَجه لناالاجماع لُغَة الْعَزْم والاتفاقوَاصْطِلَاحا اتِّفَاق مجتهدى عصر من هَذِه الْأمة بعد وَفَاة نَبينَا مُحَمَّد ﷺ على أَمر دينىوَهُوَ حجَّة قَاطِعَة عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للنظام فى آخَرينوَدلَالَة كَونه حجَّة الشَّرْع وَقيل الْعقل أَيْضامَسْأَلَة وفَاق من سيوجد لَا يعْتَبر اتِّفَاقًاوَالْجُمْهُور أَن الْمُقَلّد كَذَلِكوميل ابْن الباقلانى والآمدى الى اعْتِبَاره1 / 74SalinKongsiTanya AI