43Mukhtasar Fi Usul Fiqhالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorد. محمد مظهربقاPenerbitجامعة الملك عبد العزيزLokasi Penerbitمكة المكرمةGenre-genrePrinciples of Hanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaLubnan•Empayar & EraUthmaniyyahوَقَالَ قوم الْكتاب غير الْقُرْآن وَهُوَ سَهْووَالْكَلَام عِنْد الأشعرية مُشْتَرك بَين الْحُرُوف المسموعة وَالْمعْنَى النفسىوَهُوَ نِسْبَة بَين مفردين قَائِمَة بالمتكلم وَعِنْدنَا لاشتراكقَالَ إمامنا لم يزل الله تَعَالَى متكلما اذا شَاءَوَقَالَ الْقُرْآن معجز بِنَفسِهِقَالَ جمَاعَة من أَصْحَابنَا كَلَام أَحْمد يقتضى أَنه معجز فى لَفظه ونظمه وَمَعْنَاهُ وفَاقا للحنفية وَغَيرهموَخَالف القاضى فى الْمَعْنىقَالَ ابْن حَامِد الْأَظْهر من جَوَاب احْمَد أَن الإعجاز فى الْحُرُوف الْمُقطعَة بَاقٍ خلافًا للمعتزلةوفى بعض آيَة اعجاز ذكره القاضى وَغَيرهوفى التَّمْهِيد لَا وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّةوفى وَاضح ابْن عقيل لَا يحصل التحدى بِآيَة أَو آيَتَيْنِمَسْأَلَة مَا لم يتواتر فَلَيْسَ بقرآن لقَضَاء الْعَادة بالتواتر فى تفاصيل مثلهوَقُوَّة الشُّبْهَة فى بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم منعت من التَّكْفِير فى الْجَانِبَيْنِلاوهى بعض آيَة فى النَّمْل إِجْمَاعًا وَآيَة من الْقُرْآن عِنْد الْأَكْثَر1 / 71SalinKongsiTanya AI