41Mukhtasar Fi Usul Fiqhالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorد. محمد مظهربقاPenerbitجامعة الملك عبد العزيزLokasi Penerbitمكة المكرمةGenre-genrePrinciples of Hanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaLubnan•Empayar & EraUthmaniyyahمَسْأَلَة لَا تَكْلِيف إِلَّا بِفعل ومتعلقة فى النهى كف النَّفس وَقيل ضد المنهى عَنهُوَعَن أَبى هَاشم الْعَدَم الأصلىمَسْأَلَة الْأَكْثَر يَنْقَطِع التَّكْلِيف حَال حُدُوث الْفِعْل خلافًا للأشعرىمسالة شَرط الْمُكَلف بِهِ أَن يكون مَعْلُوم الْحَقِيقَة للمكلفمَعْلُوما كَونه مَأْمُورا بِهِ مَعْدُوما عِنْد الْأَكْثَرالْمَحْكُوم عَلَيْهِمَسْأَلَة شَرط التَّكْلِيف الْعقل وَفهم الْخطاب ذكره الآمدى اتِّفَاق الْعلمَاءوَذكره غَيره أَن بعض من جوز المستحيل قَالَ بِهِ لعدم الِابْتِلَاءفَلَا تَكْلِيف على مَجْنُون وطفل عِنْد الْأَكْثَروَقيل بلَى كسكران على نَص امامنا والشافعى خلافًا لِابْنِ عقيل وَأكْثر الْمُتَكَلِّمين وكمغمى عَلَيْهِ نصاوَلَا تَكْلِيف على مُمَيّز عِنْد الْأَكْثَر كالنائم وناسوَعَن إمامنا تَكْلِيفه لفهمهوَعنهُ يُكَلف الْمُرَاهق وَاخْتَارَهُ ابْن عقيلمَسْأَلَة الْمُكْره الْمَحْمُول كالآلة غير مُكَلّف عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للحنفية وَهُوَ مِمَّا لَا يُطَاق وَذكر بعض أَصْحَابنَا عَنَّا كالحنفية وبالتهديد وَالضَّرْب مُكَلّف عِنْد1 / 69SalinKongsiTanya AI