38Mukhtasar Fi Usul Fiqhالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorد. محمد مظهربقاPenerbitجامعة الملك عبد العزيزLokasi Penerbitمكة المكرمةGenre-genrePrinciples of Hanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaLubnan•Empayar & EraUthmaniyyahثمَّ استعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلى لذاته كالكسر للانكسارثمَّ استعيرت شرعا لمعانأَحدهَا مَا أوجب الحكم الشرعى لَا محَالة وَهُوَ الْمَجْمُوع الْمركب من مُقْتَضى الحكم وَشَرطه وَمحله وَأَهلهالثانى مُقْتَضى الحكم وان تخلف لفَوَات شَرط أَو وجود مَانعالثَّالِث الْحِكْمَة كمشقة السّفر للقصر وَالْفطر وَالدّين لمنع الزَّكَاة والابوة لمنع الْقصاصالصِّنْف الثانى السَّبَب وَهُوَ لُغَة مَا توصل بِهِ الى الْغَرَض واستعير شرعا لمعانأَحدهَا مَا يُقَابل الْمُبَاشرَة كحفر الْبِئْر مَعَ التردية فَالْأول سَبَب والثانى عِلّةالثانى عِلّة الْعلَّة كالرمى هُوَ سَبَب الْقَتْل وَهُوَ عِلّة الاصابة الَّتِى هى عِلّة الزهوقالثَّالِث الْعلَّة بِدُونِ شَرطهَا كالنصاب بِدُونِ الْحولالرَّابِع الْعلَّة الشَّرْعِيَّة كَامِلَةالصِّنْف الثَّالِث الشَّرْط وَهُوَ لُغَة الْعَلامَة وَمِنْه جَاءَ أشراطهاوَشرعا مَا يلْزم من انتفائه انْتِفَاء أَمر على غير جِهَة السَّبَبِيَّة كالإحصان والحول ينتفى الرَّجْم وَالزَّكَاة لانتفائهماوَهُوَ عقلى كالحياة للْعلمولغوى كدخول الدَّار لوُقُوع الطَّلَاق الْمُعَلق عَلَيْهِوشرعى كالطهارة للصَّلَاة1 / 66SalinKongsiTanya AI