31Mukhtasar Fi Usul Fiqhالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorد. محمد مظهربقاPenerbitجامعة الملك عبد العزيزLokasi Penerbitمكة المكرمةGenre-genrePrinciples of Hanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaLubnan•Empayar & EraUthmaniyyahوَالثَّانيَِة الْفَرْض آكِد واختارها ابْن شاقلا والحلوانىوَذكره ابْن عقيل عَن أَصْحَابنَا وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّةفَقيل هُوَ مَا ثَبت بِدَلِيل مَقْطُوع بِهِوَقيل مَا لَا يسْقط فى عمد وَلَا سَهْووَذكر ابْن عقيل رِوَايَة عَن احْمَد رَحمَه الله تَعَالَىالْفَرْض مالزم بِالْقُرْآنِوَالْوَاجِب مَا لزم بِالسنةِمَسْأَلَة الْأَدَاء مَا فعل فى وقته الْمُقدر لَهُ أَولا شرعاوَالْقَضَاء مَا فعل بعد وَقت الْأَدَاء استدراكا لما سبق بِأَن أَخّرهُ عمدافَإِن أَخّرهُ لعذر تمكن مِنْهُ كمسافر ومريض أَو لَا لمَانع شرعى كَصَوْم حايض فَهَل هُوَ قَضَاء ينبنى على وُجُوبه عَلَيْهِ وَفِيه أَقْوَال لنا وَقيل رِوَايَات1 / 59SalinKongsiTanya AI