21Mukhtasar Fi Usul Fiqhالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorد. محمد مظهربقاPenerbitجامعة الملك عبد العزيزLokasi Penerbitمكة المكرمةGenre-genrePrinciples of Hanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaLubnan•Empayar & EraUthmaniyyahوَبعد انْقِضَاء الصّفة حَقِيقَة أَو مجَاز أَو حَقِيقَة إِن لم يكن بَقَاء الْمَعْنى كالمصادر السيالة أَقْوَالوَقيل إِن طَرَأَ على الْمُجْمل وصف وجودى يُنَاقض الأول لم يسم بِالْأولِ إِجْمَاعًامَسْأَلَة شَرط الْمُشْتَقّ صدق أَصله خلافًا لأبى على وَابْنه فَإِنَّهُمَا قَالَا بعالمية الله تَعَالَى دون علمه وعللاها بِهِ فِينَامَسْأَلَة لَا يشق اسْم الْفَاعِل لشَيْء وَالْفِعْل قَائِم بِغَيْرِهِ خلافًا للمعتزلةمَسْأَلَة الْأَبْيَض وَنَحْوه من الْمُشْتَقّ يدل على ذَات متصفة بالبياض لَا على خُصُوص من جسم وَغَيره بِدَلِيل صِحَة الْأَبْيَض جسممَسْأَلَة تثبت اللُّغَة قِيَاسا عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا1 / 49SalinKongsiTanya AI