2Mukhtasar Fi Usul Fiqhالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorد. محمد مظهربقاPenerbitجامعة الملك عبد العزيزLokasi Penerbitمكة المكرمةGenre-genrePrinciples of Hanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaLubnan•Empayar & EraUthmaniyyahوتبيين رموزه وتحبيره مَحْذُوف التَّعْلِيل والدلائل مُشِيرا الى الْخلاف والوفاق فى غَالب الْمسَائِل مُرَتبا تَرْتِيب ابناء زَمَاننَا مجيبا سُؤال من تكَرر سُؤَاله من إِخْوَاننَا وَالله سُبْحَانَهُ المسؤول أَن يَجعله خَالِصا لوجهه الْكَرِيم نَافِعًا صَوَابا وَأَن يثبت أمورنا وَيجْعَل التَّقْوَى شعارا لنا وجلبابا بمنه وَكَرمه فَنَقُول وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقأصُول الْفِقْه مركب من مُضَاف ومضاف اليه وَمَا كَانَ كَذَلِك فتعريفه من حَيْثُ هُوَ مركب إجمالى لقبى وَبِاعْتِبَار كل من مفرداته تفصيليفأصول الْفِقْه بِالِاعْتِبَارِ الأول الْعلم بالقواعد الَّتِى يتَوَصَّل بهَا الى استنباط الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الفرعية عَن أدلتها التفصيلية وبالثانى الْأُصُول الآتى ذكرهَاوهى جمع أصل وأصل الشىء مَا مِنْهُ الشىء أَو مَا اسْتندَ الشىء فى وجوده اليه أَو مَا ينبنى عَلَيْهِ غَيره أَو مَا احْتِيجَ اليه أَقْوَال1 / 30SalinKongsiTanya AI