19Mukhtasar Fi Usul Fiqhالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorد. محمد مظهربقاPenerbitجامعة الملك عبد العزيزLokasi Penerbitمكة المكرمةGenre-genrePrinciples of Hanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaLubnan•Empayar & EraUthmaniyyahوَلَا يُقَاس على الْمجَاز فَلَا يُقَال سل الْبسَاط ذكره ابْن عقيلوَذكر ابْن الزغونى فِيهِ خلافًا عَن بعض أَصْحَابنَا بِنَاء على ثُبُوت اللُّغَة قِيَاسامَسْأَلَة إِذا دَار اللَّفْظ بَين الْمجَاز والاشتراك فالمجاز اولى ذكره بعض أَصْحَابنَا وَغَيرهموفى تعَارض الْحَقِيقَة المرجوحة وَالْمجَاز الرَّاجِح أَقْوَال ثَالِثهَا مُجمل وَاللَّفْظ لحقيقته حَتَّى يقوم دَلِيل الْمجَازمَسْأَلَة الْحَقِيقَة الشَّرْعِيَّة وَاقعَة عندنَا وَقيل لَا شَرْعِيَّة بل اللُّغَوِيَّة بَاقِيَة وزيدت شُرُوطًا فهى حَقِيقَة لغوية ومجاز شرعىمَسْأَلَة فى الْقُرْآن المعرب عِنْد ابْن الزاغونى والمقدسى ونفاه الْأَكْثَرمَسْأَلَة الْمُشْتَقّ فرع وَافق أصلاوَهُوَ الِاسْم عِنْد الْبَصرِيينوَعند الْكُوفِيّين الْفِعْل بِحُرُوفِهِ الْأُصُول وَمَعْنَاهُ كخفق من الخفقان فَيخرج مَا وَافق بِمَعْنَاهُ كحبس وَمنع وَمَا وَافق بحزوفه كذهب وَذَهَاب1 / 47SalinKongsiTanya AI