135

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

د. محمد مظهربقا

Penerbit

جامعة الملك عبد العزيز

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

Wilayah-wilayah
Syria
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah
وَقَالَ الجاحظ لَا إِثْم على الْمُجْتَهد بِخِلَاف المعاند وَزَاد العنبرى كل مُجْتَهد فى العقليات مُصِيب
مَسْأَلَة الْمَسْأَلَة الظنية الْحق فِيهَا عِنْد الله وَاحِد وَعَلِيهِ دَلِيل فَمن أَصَابَهُ فَهُوَ مُصِيب والا فمخطىء مثاب على اجْتِهَاده عِنْد الْأَكْثَر
مَسْأَلَة تعادل دَلِيلين قطعيين محَال اتِّفَاقًا وَكَذَا ظنيين فيجتهد وَيقف الى أَن يتبينه عِنْد أَصْحَابنَا وَأكْثر الشَّافِعِيَّة
وَقَالَ قوم وَحكى رِوَايَة عَن احْمَد يجوز تعادلهما فَعَلَيهِ يُخَيّر فى الْأَخْذ بايهما شَاءَ
مَسْأَلَة لَيْسَ للمجتهد أَن يَقُول فى شىء وَاحِد فى وَقت وَاحِد قَوْلَيْنِ متضادين عِنْد عَامَّة الْعلمَاء
وَنقل عَن الشافعى أَنه ذكر فى سبع عشرَة مَسْأَلَة فِيهَا قَولَانِ وَاعْتذر عَنهُ بأعذار فِيهَا نظر
وَإِذا نَص الْمُجْتَهد على حكمين مُخْتَلفين فى مَسْأَلَة فى وَقْتَيْنِ فمذهبه آخرهما إِن علم التَّارِيخ وَإِلَّا فأشبههما بأصوله وقواعد مذْهبه وَأقر بهما الى الدَّلِيل الشرعى
وَقيل كِلَاهُمَا مَذْهَب لَهُ وَفِيه نظر

1 / 165