497

Mukhtasar Fatawa Misriyya

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Editor

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Penerbit

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الكويت والرياض

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
وأجرُه على اللهِ (^١).
وإذا أُبيعَتْ أسْوِرةُ ذهبٍ بذهبٍ أو فِضَّةٍ إلى أجلٍ؛ لم يجُزْ باتِّفاقِ العلماءِ؛ بل يجبُ ردُّ الأَسْورةِ إن كانت باقيةً، وردُّ بَدَلِها إن كانت فائتةً (^٢).
ومن قال لتجَّارٍ: أعْطوني هذه السِّلْعةَ، فقال التاجرُ: مُشْتراها ثلاثين، وما أبيعُها إلا بخمسينَ إلى أجلٍ، فهي على ثلاثةِ أنواعٍ:
أحدها: أن يكونَ مقصودُه السِّلْعةَ، ينتفعُ بها للأكلِ والشُّربِ واللُّبْسِ ونحوِه.
والثاني: أن يكونَ مقصودُه التجارةَ.
فهذان جائزانِ بالكتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ.
لكن لا بدَّ من مراعاةِ الشُّروطِ الشرعيةِ؛ فإذا كان المشتري مضطرًّا (^٣)؛ لم يجُزْ أن يُباعَ إلا بقيمةِ المِثْلَ، مثلُ أن يضطرَّ الإنسانُ إلى شراءِ طعامٍ لا يجِدُه إلا عندَ شخصٍ، فعليه أن يبيعَه إيَّاه بقيمةِ المثلِ، وإن لم يبعه إلا بأكثرَ؛ فللمشتري أخْذُه قهرًا بقيمةِ المثلِ، وإذا أعطاه إيَّاه لم يجبْ عليه إلا قيمةُ المثلِ، وإن باعه إيَّاه إلى أجلٍ؛ باعه بالقيمةِ

(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا كان له على رجلٍ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٥٢٦.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أُبيعَتْ أسْوِرةُ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٢٥.
(^٣) في الأصل: مقصودًا. والمثبت من (ك) ومجموع الفتاوى.

2 / 16