481

Mukhtasar Fatawa Misriyya

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Editor

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Penerbit

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الكويت والرياض

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
وإذا كانت من القواعدِ، وقد يئسَتْ من النِّكاحِ ولا مَحْرَمَ لها؛ فيجوزُ لها أن تحجَّ معَ من تأمَنُه في أحد قولَيِ العلماءِ؛ هما روايتانِ عن أحمدَ، ومذهَبُ مالكٍ والشافعيِّ (^١).
ومن استطاع الحجَّ بالزَّادِ والراحلةِ؛ وجب عليه الحجُّ بالإجماعِ، فإن حجَّ عَقبَ ذلك بحسَبِ الإمكانِ، ومات في الطريقِ؛ وقع أجْرُه على اللهِ، ومات غيرَ عاصٍ.
وإن كان فرَّطَ، ثم خرج بعدَ ذلك، ومات قبلَ الحجِّ؛ مات عاصيًا، وله أجْرُ ما فعله، ولم يسقُطْ عنه الفرضُ؛ بل يُحَجُّ عنه مِن حيثُ بلَغَ.
وفي أحدِ قولَيِ العلماءِ: لا يكونُ هديًا إلا ما سيقَ من الحِلِّ إلى الحَرَمِ، وسَوْقُه من الميقاتِ أفضلُ من أدنى الحِلِّ.

(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كانت من القواعدِ …) إلى هنا في: مجموع الفتاوى ٢٦/ ١٣.
وفي الفروع (٥/ ٢٤٥) نقلًا عن شيخ الإسلام: (وعند شيخنا: تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم، وقال: إن هذا متوجه في كل سفر طاعة).

1 / 487