459

Mukhtasar Fatawa Misriyya

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Editor

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Penerbit

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الكويت والرياض

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
فَصْلٌ (^١)
دمُ المتعةِ: دمُ نُسُكٍ وهَدْيٍ، وهو مما وسَّعَ اللهُ به على المسلمِينَ، فأباحَ لهم التحللَ في أثناءِ الإحرامِ والهَدْي، لما في استمرارِ الإحرامِ من المشقةِ، فهو بمنزلةِ القصرِ في السفرِ، والفطرِ، والمسحِ، فهو أفضلُ.
ولأجلِ ذلك سُنَّ له الأكلُ منه، فقد أكَلَ رسولُ اللهِ ﷺ مِن هَدْيه (^٢)، وأطعَمَ نساءَه من الهَدْي الذي ذبَحَه عنهنَّ (^٣)، وكن متمتعاتٍ، وهو كان متمتعًا التمتعَ العامَّ.
فدلَّ على استحبابِ الأكلِ من هَدْي التمتعِ، ودمُ الجُبْرانِ ليس كذلك.
وأيضًا سببُ الجبرانِ محظورٌ، كالوَطْءِ، وفعلِ المحظوراتِ، أو تَرْكِ الواجباتِ، والتمتعُ جائزٌ مطلَقًا، فلا يقدَحُ دمُ التمتعِ فيه، ويجعلُه مفضولًا.

(^١) كتب في هامش الأصل: (أول المجلد الرابع) أي: من الفتاوى المصرية، إذ هو سبع مجلدات كما أفاده ابن رجب وغيره.
وينظر أصل هذه الفتوى في هذا الفصل مجموع الفتاوى ٢٦/ ٥٨.
(^٢) رواه مسلم (١٢١٨)، من حديث جابر ﵁.
(^٣) رواه البخاري (١٧٠٩)، ومسلم (١٢١١)، من حديث عائشة ﵂.

1 / 465