442

Mukhtasar Fatawa Misriyya

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Editor

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Penerbit

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الكويت والرياض

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
فالقراءةُ الأولى توافقُ الحديثَ الذي في الصحيحِ أنه قال: «مَن حجَّ هذا البيتَ فلم يرفُثْ ولم يفسُقْ؛ رجَع كيومَ ولدَتْه أمُّه» (^١)، فجعل الوعدَ بالمغفرةِ لمن لم يرفُثْ، ولم يفسُقْ، فالمنهيُّ عنه المحرِمُ في الآيةِ: «الرَّفَثُ»، وهو الجماعُ قولًا وفعلًا، و«الفسوقُ» وهي المعاصي كلُّها، فهذا الذي نهى عنه المُحرِمَ.
وقولُه: ﴿ولا جدال﴾ نهي للمحرم وغيره عن المجادلة في أمر الحج وحكمه ووقته من المجادلة الباطلة، ولم يرد نهي المحرم عن الجدالِ مطلقًا؛ بل الجدالُ بالتي هي أحسنُ قد يُؤمَرُ به المُحرِمُ وغيرُه، والمعنى: أنَّ أمْرَ الحجِّ قد بيَّنَه اللهُ وأوضَحَه، فلم يبق فيه جدالٌ.
وأما القراءةُ الأخرى: فقالوا في أحدِ القولَينِ: نُهي المُحرِم عن الثلاثةِ:
- الرَّفَثِ؛ الجماعِ وذِكْرِه.

(^١) أخرجه البخاري (١٥٢١)، ومسلم (١٣٥٠)، من حديث أبي هريرة ﵁.

1 / 448