440

Mukhtasar Fatawa Misriyya

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Editor

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Penerbit

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الكويت والرياض

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
وزكاةُ الفطرِ: هل تجري مَجْرى زكاةِ المالِ، أو مَجْرى الكفاراتِ؟ على قولَينِ.
فإن أُجرِيتْ مُجرى الكفارة؛ تُعطَى لمن هو آخذ لحاجةِ نفْسِه، لا في المؤلفةِ والرقابِ، وهذا أقوى دليلًا.
ومَن قال بالآخر؛ استَوعبَ إن كان مذهبُه ذلك، وإلا فلا.
وأضعفُ الأقوالِ قولُ مَن يقولُ: يجبُ دفْعُها إلى اثني عشَرَ، أو ثمانيةَ عشر، أو اثنتينِ وثلاثينَ، أو ثمانيةٍ وعشرينَ، أو نحوِ ذلك (^١).

(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وزكاة الفطر ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٥/ ٧١، الفتاوى الكبرى ٢/ ٤٩١.

1 / 445