415

Mukhtasar Fatawa Misriyya

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Editor

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Penerbit

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الكويت والرياض

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
وقولُه: «ولا صاحبِ إبلٍ لا يُؤدِّي حقَّها» (^١): يُرادُ بالحقِّ الزكاةُ، ويُرادُ به ما يجبُ من غيرِ الزكاةِ؛ مثلُ: الإعطاءِ في النوائبِ لابنِ السبيلِ والمسكينِ وذي الرَّحِمِ.
ومِن حقِّها حَلبُها يومَ وِرْدِها؛ لأجلِ ابنِ السبيلِ ونحوِهم، فإنهم يقعدونَ على الماءِ، فإن إطعامَ المحتاجِ وسَقْيَه فرضُ كفايةٍ.
وأما العِدَادُ (^٢)؛ إن كان هو من (^٣) الزكاةِ؛ أجزَأَتْ عن صاحبِها عندَ الأئمَّةِ، وإن كان من الكُلَفِ (^٤) التي وضَعَتها الملوكُ؛ لم تُجزِئْ عن الزكاةِ.

(^١) رواه مسلم (٩٨٧)، من حديث أبي هريرة ﵁.
(^٢) هكذا ضبطها في الأصل، والعداد: العطاء، قال ابن الأعرابي: العداد: يوم العطاء، وكذلك كل شيء كان في السنة وقتًا مؤقتًا. ينظر: مقاييس اللغة ٤/ ٣١، تاج العروس ٨/ ٣٦٤.
(^٣) قوله: (من) سقطت من الأصل و(ك) و(ع)، والمثبت من (ز).
(^٤) هي الضرائب، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٣٧: (فصل في " المظالم المشتركة " التي تطلب من الشركاء مثل المشتركين في قرية أو مدينة إذا طلب منهم شيء يؤخذ على أموالهم أو رؤوسهم: مثل الكلف السلطانية التي توضع عليهم كلهم).

1 / 420