146Mukhtasar Fatawa Misriyyaمختصر الفتاوى المصرية لابن تيميةBadr al-Din al-Bali - 778 AHبدر الدين البعلي - 778 AHEditorعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامىPenerbitركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلسEdisiالأولىTahun Penerbitan1440 AHLokasi Penerbitالكويت والرياضGenre-genreFatwas and Unprecedented CasesHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukوأحمدَ بريئانِ منه.وأمَّا تقبيلُ الأرضِ، ووضعُ الرأسِ قُدَّامَ الشيخِ والملكِ؛ فلا يجوزُ؛ بلِ الانحناءُ كالركوعِ لا يجوزُ، ومَن فعَلَه قربةً وتديُّنًا؛ بُيِّنَ له، فإن تاب وإلا قُتِل.وأمَّا إذا أُكرِه الرجلُ - بأن يخشى أخْذَ مالِه، أو ضَرْبَه، أو قطعَ رِزْقِه من بيتِ المالِ -؛ فإنه يجوزُ عندَ أكثرِ العلماءِ، فإنَّ الإكراهَ يُبيحُ شربَ الخمرِ، وفعلَ المحرَّمِ عندَ أحمدَ وغيرِه في المشهورِ عنه، ولكن معَ كونِه يَكرَهُه بقلبِه، ويَحرِصُ على الامتناعِ بحسَبِ الإمكانِ.وذهَب طائفةٌ: إلى أنَّه لا يُبيح إلا الأقوال فقط.وإذا تأوَّلَ أنَّ الخضوعَ للهِ؛ كان حسَنًا.وأمَّا مَن يفعَلُه لنيْلِ فضولِ الرياسةِ والمالِ فلا (^١).(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأما تقبيل الأرض …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ١/ ٣٧٢، الفتاوى الكبرى ١/ ٥٦.1 / 150SalinKongsiTanya AI