135Mukhtasar Fatawa Misriyyaمختصر الفتاوى المصرية لابن تيميةBadr al-Din al-Bali - 778 AHبدر الدين البعلي - 778 AHEditorعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامىPenerbitركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلسEdisiالأولىTahun Penerbitan1440 AHLokasi Penerbitالكويت والرياضGenre-genreFatwas and Unprecedented CasesHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukورُوِي أن (^١) بعضَ العلماءِ قَدِم وفرَشَ في مسجدِ النبيِّ ﷺ شيئًا، فأمَرَ مالكٌ بحَبْسِه، وقال: أما علمتَ أنَّ هذا في مسجِدِنا بدعةٌ؟! (^٢)ومَن يبدلُ الراءَ غَينًا، والكافَ همزةً: لا يؤُمُّ إلا مِثْلَه، أما مَن يشوبُ الراءَ بغينٍ يُخرِجُها من فوقِ مخرجِها بقليلٍ؛ فتصحُّ إمامتُه للقارئِ وغيرِه، هذا كلُّه معَ العجزِ.ويجوزُ تعليمُ القرآنِ في المسجدِ إذا لم يكُنْ فيه ضررٌ على المسجِدِ وأهلِه، بل يُستحَبُّ.وإذا كان المعلمُ يُقرِئُ، فأُعطِي شيئًا؛ جاز له أخْذُه عندَ أكثرِ العلماءِ.ومَن كان يُظهِرُ الفجورَ والبدعَ؛ ففي الصلاةِ خلفَه نزاعٌ، والذي ينبغي ألَّا يُقدَّمَ الواحدُ من هؤلاءِ إلى الإمامةِ، ولا يجوزُ معَ القدرةِ على ذلك.(^١) في الأصل: (عن أن). والمثبت من (ع) و(ك).(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولم يكن النبي …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٢/ ١٦٣، الفتاوى الكبرى ٢/ ٦٠.والرجل هو: الإمام عبدالرحمن بن مهدي.1 / 139SalinKongsiTanya AI