136

Mukhtasar al-Fawa'id al-Makkiyah fi ma Yahtajuhu Talabat al-Shafi'iyyah

مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية

Editor

يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

من ذَيْنِ أَوْ في أَحَدٍ لَمْ يَتَّحِدْ جِنْسُهُمَا مَاءٌ وَإِلَّا فَفُقِدْ

غَیْرُه [في حكم العائد بالصدقة]:

وعائِدٌ كَزَائِلٍ لَمْ يَعُدْ في فَلْسٍ مَعْ هِبَةٍ لِلْوَلَدْ

في البَيْعِ والفَرْضِ وفي الصِّداقِ بِعَكْسِ ذَاكَ الحُكْمُ بِاتِّفَاقٍ

غَيْرُهُ في صُوَرِ التَّعَدِّي في الوَدِيعَةِ للدَّمِيرِي:

عَوَارِضُ التَّضْمِينِ عَشْرٌ ودْعُها وسَفَرٌ ونَقْلُها وجَحْدُها

وتَرْكُ إيصَاءٍ ودَفْعُ مَهْلَكِ ومَنْعُ رَدِّها وتَضْيِيعٌ حُكِي

والانْتِفَاعُ وكَذا المُخالَفَه في حِفْظِها إنْ لَمْ يَزِدْ مَنْ خَالَفَه

غَيْرُه في الصُّوَرِ الَّتي يُزَوِّجُ فيها الحاكِمُ مع وُجُودِ الأَبْعَدِ:

عِشْرُونَ زَوَّجَ حَاكِمٌ: عَدَمُ الوَلِيِّ والفَقْدُ والإِحْرامُ والعَضْلُ السَّفَرْ

حَبْسٌ تَوَارِ عِزَّةٌ ونِكَاحُهُ أوْ طِفْلَةٌ أوْ حَافِدٌ إذْ ما قَهَرْ

وفَتَاةُ مَحْجُورٍ ومَنْ جَنَتْ ولا أبٌ وجَدٌّ لاحْتِياجٍ قَدْ ظَهَرْ

وأَمَّا الرَّشِيدَةُ لا وَلِيَّ لها وبِيْـ ـتُ المَالِ معْ مَوْقُوفِهِ إذ لا ضَرَرْ

مُسْلِمَاتٌ عُلِّقَتْ أوْ دُبِّرَتْ أوْ كُوتِبَتْ أوْ كَالَّذِي أوْلَدَ مَنْ كَفَرْ

غَيْرُه في نظم الصُّوَرِ الَّتي يُزَوِّجُ فيها الأَبْعَدُ:

وعَشْرَةٌ سوالِبُ الوِلايَة كُفْرٌ وفِسْقٌ والصَّبِيّ لِغَايَة

رقُّ جُنُونٌ مُطْبَقٌ أوِ الخَبَلْ وأَخْرَسٌ جَوَابُهُ قَدْ اقْتَفَلْ

ذُو عَتَهِ نَظِيرُهُ مُبَرْسَمُ وأَبْلَهُ لا يَهْتَدِي وأَبْكَمُ

136