105

Mukhtasar al-Fawa'id al-Makkiyah fi ma Yahtajuhu Talabat al-Shafi'iyyah

مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية

Editor

يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

وَقَوْلُهُمْ : (وَقَدْ يُجابُ) و (إِلَّا أَنْ يُجابَ) و (لَكَ أَنْ تُجِيبَ)، فَهُذا جَوابٌ مِنْ قَائِلِهِ.

وَقَوْلُهُمْ : (وَلَكَ رَدُّهُ) و (يُمْكِنُ رَدُّهُ) فَهَذِهِ صِيَغُ رَدِّ.

وَقَوْلُهُمْ: (لَوْ قِيلَ بِكَذا لَمْ يَبْعُدْ) و (لَيْسَ بِبَعِيدٍ) أَوْ (لَكَانَ قَرِيباً) أَوْ (أَقْرَبُ) فَهذِهِ صِيَغُ تَرْجِيحِ.

وَإِذَا وَجَدْنا فِي الْمَسْأَلَةِ كَلاماً فِي المُصَنَّفِ وَكَلاماً فِي الفَتْوَى؛ فالعُمْدَةُ ما في المُصَنَّفِ.

وَإِذا وَجَدْنا كلاماً فِي البَابِ وَكَلاماَ فِي غَيْرِ البابِ فالعُمْدَةُ ما فِي البَابِ.

وَإِذا كانَ في المَظَنَّةِ وَفِي غَيْرِ المَظَنَّةِ اسْتِطْراداً، فالعُمْدَةُ ما في المَظَنَّةِ.

وَمِن اصْطِلاحاتِهِمْ: أَنَّ أَدَواتِ الغاياتِ كـ (لَوْ) و(إِنْ) للإِشَارَةِ إِلَى الِخِلافِ ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ خِلافٌ فَهُوَ لِتَعْمِيمِ الحُكْمِ.

وَعِنْدَهُمْ أَنَّ البَحْثَ وَالإِشْكالَ والاسْتِحْسَانِ لَا يَرُدُّ المَنْقولَ، وَالمَفْهومَ لا يَرُدُّ الصَّریحَ). اهـ.

وَقَدْ يُعَبِّرونَ بِـ (وَقَعَ لِفُلانٍ كَذا) فَإِنْ صَرَّحُوا بَعْدَهُ بِتَرْجِيحِ أَوْ تَضْعِيفٍ، وَهُوَ الأَكْثَرُ، فَذَاكَ، وَإِلَّا حُكِمَ بِضَعْفِهِ، كَما حَقَّقَهُ شَيْخُنًا خاتِمَةُ المُحَقِّقِينَ السَّيِّدُ محمّد بن أحمد بن عبد الباري(١)، وَأَفْتَى بِهِ

(١) هو الفقيه الشافعي الأصولي المحدّث النحوي محمد بن أحمد بن عبد الباري =

105