317

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Penerbit

دار المنهاج

Tahun Penerbitan

1436 AH

Lokasi Penerbit

جدة

•
Wilayah-wilayah
Mesir
•

قال الشافعي: ولا يتيمم أحد للجنازة(١) وإن انتقض وضوءه، (ولم يترك)(٢) الصلاة عليها في الحضر، وكذلك في السفر الذي يقدر فيه على الماء(٣) (٤١/أ).

***

(١) في (أ)، (ط): ((أحد أحد بجنازة)).

(٢) في (أ)، (ط): ((ولو ترك)).

(٣) قال في الأم (٣١٤/١): (ولا يصلى على الجنازة في مصر إلا طاهراً). وقال: (ولا تعدو الصلاة على الجنازة أن تكون كالصلوات لا تصلى إلا بطهارة الوضوء، وليس التيمم في المصر للصحيح المطيق ...).

316