Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Penerbit
دار المنهاج
Tahun Penerbitan
1436 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Genre-genre
•Shafi'i jurisprudence
Wilayah-wilayah
•Mesir
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Penerbit
دار المنهاج
Tahun Penerbitan
1436 AH
Lokasi Penerbit
جدة
ولم يرجع إلى الجلوس وسجد (١) (للسهو) قبل السلام(٢).
ومن نسي صلاة فذكرها وهو في صلاة غيرها وقد فات وقت التي نسي مضى في تلك الصلاة وأجزأته وقضى التي نسي فقط، وإن [ كان](٣) ذكرها قبل دخوله في غيرها فإن كان يخاف فوت [ وقت ] التي حضرت فليبدأ بها ثم التي نسي، وإن (٤) كان لا يخاف فوت وقتها فليبدأ بالتي نسي ثم يعيد هذه(٥).
ومن فرّط في صلوات كثيرة عامداً أو ساهياً فليقض ذلك في الليل والنهار(٦) على مثل ما وجبت عليه وبعد الصبح وبعد العصر بإقامة لكل صلاة، ولا يقضي في ذلك نافلة ولا وتراً ولا ركعتي الفجر(٧).
ومن نسي صلاة فليصلها(٨) وحدها ولا يصلي معها ما كان في وقتها.
(١) في (ح): ((سجدتي السهو)).
(٢) قال في الأم (١٤٣/١): (وإن ذكر بعدما نهض عاد فجلس ما بينه وبين أن يستتم قائماً وعليه سجود السهو ).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) في (ح): ((فإن)).
(٥) لم يدخل بها هنا حتى يعيدها، فلعل المراد: ثم يبتدئ هذه، أو يصلي هذه، والله أعلم. قال في الأم (٩٧/١): ( ومن فاتته الصلاة فذكرها وقد دخل في صلاة غيرها مضى على صلاته). ثم قال: ( إلا أن يخاف فوت التي هو في وقتها فيصليها ثم يصلي التي فاتته).
(٦) زاد في (أ)، (ط): ((و)).
(٧) الأظهر: أن النفل المؤقت يندب قضاؤه. انظر: المنهاج ص١١٦، وتحفة المحتاج (٢٣٧/٢).
(٨) في (ح): ((فليقضها)).
262