Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Penerbit
دار المنهاج
Tahun Penerbitan
1436 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Genre-genre
•Shafi'i jurisprudence
Wilayah-wilayah
•Mesir
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Penerbit
دار المنهاج
Tahun Penerbitan
1436 AH
Lokasi Penerbit
جدة
قال(١) الشافعي : ومن نسي تكبيرة الإحرام مع الإمام أو وحده فسواء، وليقطع (٢) متى [ ما] ذكر (٣) وليبتدئ إحراماً وليلغ ما قد صلى، وإن (٤) لم يذكر إلّا بعد فراغه أعاد الصلاة.
وإن (٥) نسي إمام تكبيرة الإحرام قطع متى [ ما] ذكر وألغى ما قد صلى، ولم يعتد أحد ممن خلفه بما [قد ] صلى معه، وابتدأ بهم الصلاة من حين يحرم(٦).
ومن لم يدر كم صلى واحدة أو اثنتين أو ( ثلاثاً أو أربعاً)(٧) فليبن على يقينه و(٨) يسجد سجدتين قبل السلام، ولسجدتي السهو تشهد (٩) وسلام(٩).
(١) زاد قبله في (أ)، (ط): ((أبو حاتم، عن الربيع)).
(٢) في (ح): ((ويقطع)).
(٣) في (ح): ((ذكره)).
(٤) في (ح): ((فإن)).
(٥) في (ح): ((فإن)).
(٦) قال في الأم (١٢٢/١): ( أو أغفل التكبير فصلى فأتى على جميع عمل الصلاة منفرداً أو إماماً أو مأموماً أعاد الصلاة، وإن ذكر بعدما يصلي ركعة أو ركعتين أنه لم يكبر ابتدأ التكبير مكانه ينوي به تكبيرة الافتتاح وألغى ما مضى من صلاته )
(٧) في (ح): ((ثلاثة أو أربعة)).
(٨) في (ح): ((ثم))
(٩) في (ح): ((وسلم)). قال كاتب الأم (١٥٤/١): (قال المزني: قال الشافعي رحمه الله : =
259