Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Penerbit
دار المنهاج
Tahun Penerbitan
1436 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Genre-genre
•Shafi'i jurisprudence
Wilayah-wilayah
•Mesir
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Penerbit
دار المنهاج
Tahun Penerbitan
1436 AH
Lokasi Penerbit
جدة
النبي صلى الله عليه وسلم(١): ((لَا صَلَاةَ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ))(٢)، وإن تعمد ترك أم القرآن وهو يحسنها في شيء من صلاته [ خلف إمام أو وحده ] بطلت صلاته، وكذلك إن تعمد أو سها بترك ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وإن سها وحده أو مع إمام عن ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ أو عن أم القرآن أعاد تلك الركعة(٣)، ويقرأ فيها جهر الإمام بأم القرآن [ أو لم يجهر ]، وإن نكس قراءة أم القرآن أو ترك آية لم يجزه حتى يأتي بالآية وما بعدها و(٤) يأتي بها كما أنزلت(٥).
ولا يجزئ [ الرجل ](٦) أن يحرم للصلاة بقلبه، ولا يقرأ بقلبه حتى يحرك(٧) لسانه؛ لحديث خباب قال: كنا نعرف قراءة رسول الله صلى الله
(١) في (أ)، (ط): ((حين قال)).
(٢) قال في الأم (١٢٩/١): (فرض على المصلي إن كان يحسن يقرؤها). والحديث رواه البخاري برقم (٧٢٣) باب وجوب القراءة للإمام، ومسلم برقم (٣٩٤) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأبو داود برقم (٨٢٢) باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، والترمذي برقم (٢٤٧) باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، والنسائي برقم (٩١٠) باب إيجاب قراءة الفاتحة في الصلاة، وابن ماجه برقم (٨٣٧) باب القراءة خلف الإمام، وغيرهم.
(٣) قال في الأم (١٢٩/١): (وإن ترك من أم القرآن حرفاً واحداً ناسياً أو ساهياً لم يعتد بتلك الركعة؛ لأن من ترك منها حرفاً لا يقال له: قرأ أم القرآن على الكمال. قال الشافعي: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ الآية السابعة، فإن تركها أو بعضها لم تجزه الركعة التي تركها فيها).
(٤) في (أ)، (ط): ((أو)).
(٥) قال في الأم (١٣٠/١): (ولو وقف فيها أو تتابع أو غفل فأدخل فيها آية أو آيتين من غيرها رجع حتى يقرأ من حيث غفل أو يأتي بها متوالية).
(٦) الزيادة من (ح).
(٧) في (أ)، (ط): ((تُحرَّك)).
244