Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Penerbit
دار المنهاج
Tahun Penerbitan
1436 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Genre-genre
•Shafi'i jurisprudence
Wilayah-wilayah
•Mesir
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Penerbit
دار المنهاج
Tahun Penerbitan
1436 AH
Lokasi Penerbit
جدة
[قال الشافعي](١): وإذا صلى القوم بين يدي الإمام فصلاتهم فاسدة(٢).
[قال الشافعي](٣): ولو أن رجلين صليا فائتم أحدهما بالآخر واستيقن أنه كبر بعده كانت صلاتهما مجزئة، ولو صليا معاً وعلما أن أحدهما(٤) ائتم بالآخر وشكا(٥) معاً (فلم يدريا أيهما أحرم)(٦) بعد صاحبه كان عليهما معاً أن يعيدا الصلاة. والحجة في ذلك: أن على المأموم ألا يحرم إلا بعد إمامه بيقين، فإذا شك كل واحد منهما أعاد من هذا الطريق.
[قال الشافعي](٧): ولو شك أحدهما ولم يشك الآخر أنه أحرم بعد صاحبه أعاد الذي شك وأجزأت الذي لم يشك. ولو صدق الذي شك الذي لم يشك كانت عليه الإعادة، وكل ما كلف علمه(٨) في نفسه من عدد الصلاة لم يجزه فيه إلا علم نفسه لا علم غيره(٩).
(١) الزيادة من (ح).
(٢) قال في الأم (١٩٧/١): (ولم يجز من وقف أمام الإمام صلاته؛ لأن السنة أن يكون الإمام أمام المأموم أو حذاءه لا خلفه).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) في (أ)، (ط): ((أيهما)).
(٥) في (ح): ((وسكتا)).
(٦) في (أ)، (ط): ((فلم يدر أحرم)).
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) في (أ)، (ط): ((عليه)).
(٩) قال في الأم (٢٠٥/١): (ولو أن رجلين صليا معاً فائتم أحدهما بالآخر كانت صلاتهما مجزية ... ) إلى أن قال: (لم يجزه فيه إلا علم نفسه لا علم غيره).
229