Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Penerbit
دار المنهاج
Tahun Penerbitan
1436 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Genre-genre
•Shafi'i jurisprudence
Wilayah-wilayah
•Mesir
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Penerbit
دار المنهاج
Tahun Penerbitan
1436 AH
Lokasi Penerbit
جدة
و[ قد ](١) روي عن العطاف بن خالد، عن نافع، عن (٢) ابن عمر: أنه كان يقرأ: ﴿بِسْمِ (٣) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ إذا استفتح القراءة (٤) وإذا قرأ السورة التي بعدها (٥).
قال الشافعي : فعلى كل مصلّ خلف إمام (٦) أن يقرأ خلفه في كل ما أسرّ فيه الإمام من الصلاة التي يجهر في بعضها والصلاة التي يسرّ فيها كلها بأم القرآن وسورة في الأوليين وأم القرآن في الأخريين(٧)، إلّا أن يدخل والإمام راكع فإنه يجزيه أن يحرم قائماً ويركع معه بلا (٨) قراءة للضرورة.
ولقول ( رسول الله)(٩) صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا)) (١٠)، فإن ترك السورة وقرأ بأم القرآن
(١) الزيادة من (ح).
(٢) في (ح): ((أن )).
(٣) في (ح): ((ببسم)).
(٤) في (أ)، (ط): ((بالقراءة)).
(٥) رواه البيهقي (٤٨/٢) برقم (٢٢٣٢) باب افتتاح القراءة في الصلاة، وقال: (والصواب موقوف)، ورواه الطبراني في الأوسط (٨٤١) مرفوعاً عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(٦) في (ح): ((الإمام)).
(٧) في (أ)، (ط): ((الآخرين)).
(٨) في (أ)، (ط): ((فلا)).
(٩) في (ح): ((النبي)).
(١٠) رواه البخاري (٣٧١) باب الصلاة في السطوح، ومسلم (٤١٢) باب ائتمام المأموم بالإمام، وأحمد (٨١٤١)، وأبو داود (٦٠١) باب الإمام يصلي من قعود، والترمذي (٣٦١) باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعداً، والنسائي (٧٩٤) باب الائتمام بالإمام، وابن ماجه (٨٤٦) باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا.
145