337

Mukhtalif al-Shi‘a fī Aḥkām al-Sharī‘a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

ابن البراج (1)، ولا سلار (2) شيئا، بل استحبوا الخروج مطلقا.

وقال ابن الجنيد (3): الاستسقاء لا يكون إلا بحيث يصلى صلاة العيدين في الصحاري وغيرها، مع أنه قال في العيدين: يجوز ايقاعهما في مسجد مكة والمدينة، والأقرب اختيار الشيخ.

لنا: رواية هشام الحسنة وقد سأل الصادق - عليه السلام - عن صلاة الاستسقاء، فقال: مثل صلاة العيدين (4).

ولأن رواية مرة مولى خالد تدل على استحباب الإصحار بها في المدينة، لأن مرة قال: صاح أهل المدينة إلى محمد بن خالد في الاستسقاء، فقال إلى: انطلق إلى أبي عبد الله - عليه السلام - فاسأله ما رأيك، فأمره بالخروج وقال: يخرج المنبر (5)، وإخراج المنبر يدل على ما قلناه أيضا.

وفي الصحيح عن أبي البختري، عن الصادق - عليه السلام - عن أبيه، عن علي - عليه السلام - قال: مضت السنة أنه لا يستسقى إلا بالبرازي حيث ينظر الناس إلى السماء، ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة (6).

مسألة: قال الشيخ في المبسوط (7) والخلاف (8): لو نذر أن يصليها في المسجد

Halaman 339