219

Mukhtalif al-Shi‘a fī Aḥkām al-Sharī‘a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

أبو الصلاح (1)، والأصل (2) الأول.

لنا: الأصل براءة الذمة، وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سمعته يقول: في صلاة الجمعة لا بأس بأن تقرأ فيها بغير " الجمعة " و " المنافقين " إذا كنت مستعجلا (3).

وعن يحيى الأزرق بياع السابري قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - قلت: رجل صلى الجمعة فقرأ " سبح اسم ربك الأعلى " و " قل هو الله أحد " قال: أجزأه (4).

وفي الصحيح عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول - عليه السلام - عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة " الجمعة " متعمدا، قال:

لا بأس بذلك (5).

احتج الموجبون بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - القراءة في الصلاة فيها شئ موقت، قال: لا إلا في الجمعة يقرأ فيها ب ‍ " الجمعة " و " المنافقين " (6).

وجه الاستدلال: أنه - عليه السلام - حكم بتعيين هاتين في الجمعة (7)،

Halaman 221