168

Mukhtalif al-Shi‘a fī Aḥkām al-Sharī‘a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

الوجوب، وهذا الخبر محمول على جواز تركه ولا تنافي بينهما (1)، وهذا التأويل بعيد لخروجه عن القولين معا.

مسألة: قال السيد المرتضى في الجمل: وتكون السجدة على سبعة أعظم:

الجبهة والركبتين والإبهامين ومفصل (2) الكفين عند الزند (3)، والمشهور واليدين لما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: السجود على سبعة أعظم: الجبهة واليدين (4) (5).

الفصل الرابع فيما ظن أنه واجب وليس كذلك مسألة: أوجب ابن أبي عقيل (6) تكبير الركوع والسجود، وهو اختيار سلار (7)، وأوجب سلار تكبير القيام والقعود والجلوس في التشهدين أيضا (8)، والمشهور عند علمائنا الاستحباب وهو الوجه.

لنا: الأصل براءة الذمة.

احتج المخالف بما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال:

إذا أردت أن تركع فقل: وأنت منتصب الله أكبر واركع (9)، والأمر للوجوب.

Halaman 170