149

Mukhtalif al-Shi‘a fī Aḥkām al-Sharī‘a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

وعن محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته، قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات (1).

والجواب عن الأول: إن طريق حديثنا صحيح، وهذا الحديث الذي ذكرتموه تحتاجون إلى صحة طريقه، ومع ذلك فنحن نقول بموجبه، إذ الأمر بالقراءة لا ينافي التخيير، فإن الواجب المخير مأمور به وعن الحديث الثاني: إنه غير معمول بعمومه، إذ القراءة ليست ركنا على ما قدمناه فيحمل على ترك الفاتحة عمدا، ونحن نقول بموجبه حينئذ.

مسألة: لا يجوز أن يقرن بين سورتين مع الفاتحة في الأولتين، وبه أفتى الشيخ في النهاية وقال: إن فعله أفسد صلاته (2)، ولم يجعله في المبسوط مفسدا. (3) وقال السيد المرتضى - رحمه الله - في الإنتصار (4) والمسائل المصرية الثالثة (5) كقول الشيخ في النهاية، وجعله الشيخ في الخلاف الأظهر من مذهب أصحابنا (6).

وقال ابن بابويه: ولا يقرن بين سورتين في فريضة (7)، ولم ينص على التحريم ولا على الكراهة.

Halaman 151